للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤]: إن علق الزوج الطلاق بشرط، فهل تطلق قبل وجوده، وهل له وطؤها قبل وجوده؟]

أما الطلاق فلا يقع قبل وجود الشرط عند أهل العلم.

واختلفوا هل له أن يطأها قبل وجود الشرط؟

• فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ له ذلك؛ لأنها ما زالت امرأته، وهو مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة.

• وقال بعضهم: لا يطأها؛ لأنَّ الأصل وقوع الطلاق بعد تلفظه به إلا أن يتخلف الشرط. وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، ومالك، وأبي عبيد.

• وقال مالك، وربيعة، والأنصاري: يضرب له أجل المولي كما لو حلف أن لا يطأها.

والصحيح هو القول الأول. (١)

[مسألة [٥]: لو قال: أنت طالق. ثم قال: أردت (إن قمت، أو خرجت)؟]

• الأشهر في مذهب أحمد -رحمه الله- أنه يُدَيَّن، ويقبل منه في الفتوى، وأمَّا في الحكم فلا يقبل منه؛ لأنه يدعي خلاف ما يقتضيه إطلاق اللفظ

• وقال الشافعية: ينظر في التفسير بخلاف الظاهر، فإن كان لو وصل باللفظ لا


(١) انظر: «الشرح الكبير» (١٠/ ٢٣٢، ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>