للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٠]: إذا قال البائع: أبيعك هذه السلعة على أنك إذا أردت أن تبيعها تبيعها مني بالثمن الذي ستبيعها به؟]

• أكثر الحنابلة على بطلان هذا البيع، وهو مذهب الشافعية؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو مذهب مالك. وأخرج ابن المنذر (١٠/ ٣٢٦) بإسناد صحيح عن عائشة وابن عمر -رضي الله عنهم-، أنهما كرها أن تشترى الأمة على أن لا تباع، ولا توهب.

• وذهب أحمد في رواية، وبعض الحنابلة واختاره شيخ الإسلام وابن القيم إلى جواز ذلك، واستدلوا بأثر ابن مسعود أنه اشترى من امرأته زينب الثقفية جارية، وشرطت عليه: (إن بعتها فهي لها بالثمن الذي تبيعها به) فذكر ذلك لعمر، فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط.

قلتُ: هذا القول هو الراجح؛ لأنه شرط فيه غرض صحيح، وأثر ابن مسعود، وعمر -رضي الله عنهما-، أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٦١٦)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٩١)، من طريق: عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، أنَّ ابن مسعود ... ، فذكر القصة، وهو لم يدرك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، ولكن يحتمل أنه أخبره بها عبدالله بن مسعود.

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: ظاهر قول عمر لابن مسعود (لا تقربها) يدل على أنه أمضى شراءه لها، ونهاه عن مسيسها، هذا هو الأظهر فيه، ويحتمل ظاهره أيضًا في قوله: (لا تقربها)، أي، تنحَّ عنها، وافسخ البيع فيها؛ فهو بيع فاسد. اهـ (١)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ١٧١) «الإنصاف» (٤/ ٣٤٠) «الاستذكار» (١٩/ ٦٨ - ) «الموطأ» (٢/ ٦١٦) «القواعد النورانية» (ص ٢١٣) «أعلام الموقعين» (٣/ ٤٠٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>