للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس لا تصح. وهو قول عطاء، والنخعي، وأبي عبيدة، وأحمد في رواية.

الثاني: عليه بقرة، عزاه ابن قدامة إلى عمر -رضي الله عنه-، ولم أقف عليه، وهو قول عروة، ومجاهد، وعطاء، والشافعي، وأحمد في رواية.

وقال ابن حزمٍ -رحمه الله- في «المحلى» (٧/ ٢٢٨): وجدنا حمار الوحش أشبه بالبقرة منه بالناقة؛ لأنَّ البقر وحمار الوحش ذوا شعر وذنب سابغ، وليس لهما سنام، والناقة ذات وبر وذنب قصير وسنام؛ فوجب الحكم بالبقرة؛ لقوة المماثلة. اهـ

قلتُ: وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (١)

مسألة [١٩]: إذا صاد المحرم بقرةً وحشية، فماذا عليه من النعم؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٤٠٣): وفي بقرة الوحش بقرة، رُوي ذلك عن ابن مسعود، وعطاء، وعروة، وقتادة، والشافعي. اهـ

قلتُ: أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٠٠)، من طريق: الضحاك بن مزاحم، عن ابن مسعود، والضحاك لم يدرك ابن مسعود؛ فهو ضعيف منقطع، ولكنَّ الحكم عليه؛ فإنَّ المماثلة بينهما ظاهرة جدًّا.

مسألة [٢٠]: إذا صاد المحرم ظبيًا، فماذا عليه من النَّعَم؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ٤٠٤): وفي الظَّبي شاةٌ، ثبت ذلك عن


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٤٠٣)، «المحلَّى» (٨٧٩)، «سنن البيهقي» (٥/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>