وهذا القول هو مذهب الزهري، وأبي ثور، ورواية عن مالك، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في «مجموع الفتاوى»(٢١/ ٤٨٩، ٥٠٤ - )، و «الاختيارات الفقهية»(ص ٥)، وهو اختيار ابن القيم.
وهو اختيار الإمام البخاري كما في «الفتح»(٥٥٣٨)، والإمام أبي محمد بن حزم كما في «المحلَّى»(١٣٦) إلا أنه استثنى السمن فحكم بنجاسته، وإن كان ألف ألف قنطار؛ أخذًا بظاهر الحديث المتقدم.
وهذا القول رجَّحهُ الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع»(١/ ٤٨).
مسألة [٤]: الماء المشَمَّس.
قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: «إِنَّ الماءَ طَهور» يدخل في عموم هذا الحديث: الماء المشَمَّس؛ فإنه طهور، ومباح، ولا يكره عند الجمهور، وإنما كرهه الشافعي، فقال: ولا أكرهه إلا من جهة الطِّبِ؛ لما روي عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: دخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد سَخَّنْتُ له ماءً في الشمس، فقال:«لا تفعلي يا حميراء؛ فإنه يورث البرص».
قلتُ: أما الحديث فموضوعٌ، انظر الكلام عليه في «الإرواء»(١٨).
وأما أهل الطب، فقد قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١/ ٢٩): وحُكِيَ عن أهل الطب أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرًا في الضرر.
مسألة [٥]: الماء الْمُسَخَّن.
ويدخل في عموم الحديث المتقدم الماءُ المسَخَّن بشيء طاهر، وقد دخل