للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٨]: رجوع المقر عن إقراره.]

رجوعه في حق الآدميين، وحق الله تعالى في غير الحدود لا يُقبل عند أهل العلم؛ لأنه قد أقر على نفسه بذلك، وهو عاقل بالغ.

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا.

وقال ابن حزم ما معناه: إنه اتفاق منا ومنهم. (١)

مسألة [١٩]: إذا أقر بدرهم، ثم أقرَّ بدرهم، فكم يلزمه؟

• مذهب الجمهور أنه يلزمه درهم واحد؛ إلا أن يقول في الثاني: درهم آخر. وقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان. وهو قول ضعيفٌ. (٢)

مسألة [٢٠]: إذا قال له: عليَّ درهم، بل درهمان.

• يلزمه درهمان عند الحنابلة، والشافعية؛ لأنه أضرب عن الدرهم، واعترف بدرهمين. وقال داود وزُفر: يلزمه ثلاثة؛ لأنه أقرَّ أولًا بدرهم، ولا يقبل رجوعه عنه، ثم أقر بدرهمين.

وأجاب الجمهور: بأنه لم يرجع عن الإقرار بدرهم، ولكنه أضاف إليه درهمًا بالإقرار.

وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٢٧٨) «المحلى» (١٣٧٨).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٢٨٥).
(٣) انظر: «المغني» (٧/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>