للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يسافر في الأرض الرملية كما في غزوة تبوك، ولم ينقل أنه حُمِلَ معه ترابٌ، أو صلى بغير طهور.

وقالوا: حديث عمار يدل على عدم اشتراط التراب؛ لأنه نفضهما، ونفخ التراب، ولو كان يشترط لم يفعل ذلك، وأما الآية التي استدل بها الجمهور؛ فإنَّ (من) ليست للتبعيض، وإنما لابتداء الغاية، وقد رجَّح هذا القول الشيخ السعدي، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما.

والراجح -والله أعلم- هو القول الأول، وهو ترجيح النووي، والشيرازي، والخِرَقِي، وابن قدامة، وابن رجب الحنبلي، وابن عبدالبر، والشوكاني، وشمس الحق العظيم آبادي، ثم الشيخ يحيى الحجوري عافاه الله. (١)

وأما أدلتهم فهي عامة مخصوصة بأدلة الجمهور، كحديث حذيفة، وحديث علي -رضي الله عنهما-.

وأما نفخ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للغبار؛ فإنما هو لتخفيفه، لا لإزالته؛ لأنه لا يزول بمجرد النفخ، أو النفض اليسير، كما هو ظاهرُ الحديث، والله أعلم. (٢)

مسألة [٤]: إذا خالط الترابَ غيرُه من الطاهرات؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣٢٧): إذَا خَالَطَ التُّرَابُ مَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ، كَالنُّورَةِ، وَالزِّرْنِيخِ، وَالْجِصِّ، فَقَالَ الْقَاضِي: حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَاءِ إذَا


(١) انظر: «أحكام التيمم» (ص ٤٧).
(٢) وانظر: «المجموع» (٢/ ٢١١)، «المغني» (١/ ٣٢٤ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>