للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيشمل جاحد العارية والوديعة، ويشمل المضارب إذا جحد صاحب المال.

والمختلس: اسم فاعل من اختلس الشيءَ إذا اختطفه، فالاختلاس نوع من الخطف، ذلك أنه يستخفي في ابتداء اختلاس الشيء، ثم يمر به بانتهاء أمره.

المنتهب: هو الذي يأخذ المال من صاحبه قهرًا.

وهؤلاء المذكورون لا قطع عليهم عند عامة أهل العلم؛ لأنَّ الواحد منهم لا يعتبر سارقًا، ولحديث الباب.

ونُقل عن إياس بن معاوية أنه قال بقطع المختلس؛ لأنه يستخفي بأخذه، فيكون سارقًا، وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه؛ لما تقدم. (١)

مسألة [٢]: هل يُقطع الطرَّار؟

الطرَّار: هو الذي يأخذ المال من جيب الرجل، أو كمه، أو مخبئه، أو عيبته خفيةً.

• فعن أحمد فيه روايتان: رواية بالقطع؛ لأنه يعتبر سارقًا. ورواية: لا يقطع كالمختلس.

والقول بالقطع مذهب الشافعي، وأهل المدينة، والثوري، والأوزاعي، وأبي ثور، وابن المنذر.

وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه أخذه خفية من حرز مثله؛ فهي سرقة واضحة، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤١٦) «الأوسط» (١٢/ ٣٢٢، و ٣٢٤).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٣٦) «البيان» (١٢/ ٤٤٨) «البيهقي» (٨/ ٢٦٩) «الأوسط» (١٢/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>