للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: هل يقطع في سرقة الفواكه، والخضروات المحروزة؟]

• مذهب الجمهور أنه يقطع فيه؛ لحديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-: «ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن؛ فعليه القطع». (١)

• وقال أبو حنيفة: لا قطع على سارق الطعام الرَّطب الذي يتسارع إليه الفساد، كالفواكه، والطبائخ؛ لحديث: «لا قطع في ثمر، ولا كثر».

وأُجيب عنه بأنه مبين بحديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما-.

• وقال الثوري: ما يفسد في يومه، كالثريد، واللحم؛ لا قطع فيه.

والصحيح قول الجمهور. (٢)

[مسألة [٣]: من سرق شيئا من الطيور كالحمام والدجاج؟]

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن فيها القطع إذا أخذها من مراحها، وبلغ نصاب القطع، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.

• وقال بعض أهل العلم: ليس فيها قطع، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وروي هذا القول عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بسند فيه جابر الجعفي، وهو متروك.

والصحيح هو القول الأول إذا كان أخذها من حرز، والله أعلم. (٣)


(١) سيأتي في «البلوغ» برقم (١٢٣٥).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٢٤ - ٤٢٥) «الأوسط» (١٢/ ٢٩٧).
(٣) «الأوسط» (١٢/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>