للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٦]: مقطوعة الألية.]

• ذهب مالك، والشافعي، وأحمد إلى عدم الإجزاء، إلا أنَّ المشهور في مذهب أحمد أنها لا تجزئ إذا قطعت النصف فأكثر.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن بقي منها الثلث؛ أجزأت، وفي رواية عنه: إن بقي أكثرها.

• وذهب داود الظاهري إلى الجواز، ومال إليه الشوكاني؛ لعدم وجود دليل يدل على عدم الإجزاء. واستدل أهل القول الأول بأنها معيبة أكثر من العوراء، وبأنَّ الألية عضو مستطاب أكثر من العين، ورجَّح ذلك الإمام ابن عثيمين، والإمام ابن باز رحمة الله عليهما.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: والذي يظهر لي هو الإجزاء، والله أعلم. (١)

تنبيه: المخلوقة بلا ألية، أو ذنب يجوز على الأصح عند الشافعية، وهو اختيار الإمام ابن باز -رحمه الله-. (٢)

[مسألة [٧]: البتراء.]

• قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٣/ ٣٧٢): وَتُجْزئُ الْبَتْرَاءُ، وَهِيَ الَّتِي لَا ذَنَبَ لَهَا، سَوَاءٌ كَانَ خِلْقَةً أَوْ مَقْطُوعًا، وَمِمَّنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْبَتْرَاءِ ابْنُ عُمَرَ، وَسَعِيدُ ابْنُ المُسَيِّبِ، وَالْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالْحَكَمُ، وَكَرِهَ اللَّيْثُ أَنْ


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٧١) «المجموع» (٨/ ٤٠٤) «الإنصاف» (٤/ ٧٣) «الشرح الممتع» (٧/ ٤٧٢)، «فتاوى اللجنة» (١١/ ٤١٣).
(٢) انظر: «المجموع» (٨/ ٤٠١) «فتاوى اللجنة» (١١/ ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>