للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: هل يسجد المستمع لسجود التلاوة؟]

استحب أهل العلم للمستمع أن يسجد.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: لا نعلم فيه خلافًا.

قلتُ: ويدل عليه حديث ابن عمر في «الصحيحين» (١)، قال: كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فيسجد، ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته. وكذلك حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- في سجدة {ص}، وقد تقدم.

واختلفوا: هل يسجد المستمع إذا لم يسجد القارئ، أم لا؟

• فذهب الشافعي، وهو المشهور عند أصحابه إلى أنه يسجد؛ لوجود الاستماع.

• وذهب أحمد، وأصحابه إلى أنه لا يسجد، وهو اختيار بعض الشافعية.

واستدلوا بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، المتقدم؛ فإنَّ الصحابة كانوا يسجدون لسجود النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وبوَّب عليه البخاري في «صحيحه»: [باب من سجد لسجود القارئ]، وذكر عن ابن مسعود معلَّقًا بصيغة الجزم أنه قال لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة، فقال: اُسْجُدْ، فأنت إمامنا فيها.

واستدلوا بحديث زيد بن ثابت، أنه قرأ على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- سورة النجم، فلم يسجد فيها. وقالوا: وذلك لأنَّ زيدًا لم يسجد. وهذا محتمل، واستدلوا بمرسل عطاء بن يسار عند البيهقي (٢/ ٣٢٤) بإسناد صحيح عنه أنَّ غلامًا قرأ عند النبي


(١) أخرجه البخاري برقم (١٠٧٥)، ومسلم برقم (٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>