للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الرِّبْحِ مَجْهُولَةً. اهـ (١)

[مسألة [٢٩]: إذا شرط رب المال على العامل أن لا يشتري إلا من رجل بعينه، أو سلعة بعينها؟]

• من أهل العلم من منع هذا الشرط، وهو قول مالك، والشافعي؛ لأن في ذلك تضييقًا على العامل، ويمنع مقصود المضاربة من الربح.

• ومنهم من قال: الشرط صحيح، وهو مذهب أحمد، وأبي حنيفة؛ لأنها مضاربة خاصَّة لا تمنع الربح بالكلية، ولصاحب المال من ذلك قصد للمحافظة على ماله، وما أشبه ذلك. وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣٠]: توقيت المضاربة.]

• الخلاف في ذلك كالخلاف السابق في المسألة السابقة، والراجح جواز التوقيت، وعليه عمل الناس اليوم، وليس مع من منع من التوقيت حجة. (٣)

[مسألة [٣١]: إذا كان على رجل لرجل دين، فهل له أن يجعله مضاربة؟]

• مذهب جمهور العلماء المنع من ذلك، بل حكاه ابن المنذر إجماعًا، والسبب في ذلك عند مالك أنه قد يفعل ذلك لعجز الرجل عن الدين فيفضي ذلك إلى تأخير مع زيادة، وهو الربا. وعلل غيره بأنَّ ما في ذمة الرجل مضمونًا عليه؛


(١) وانظر: «البداية» (٤/ ٢٧).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ١٧٧) «البداية» (٤/ ٢٧).
(٣) انظر: «المغني» (٧/ ١٧٧) «البداية» (٤/ ٢٧) «الإنصاف» (٥/ ٣٨٩) «المحلى» (١٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>