الأرض؛ فلا يدخل في البيع؛ لأنه منفصل، فإذا وجد المشتري في هذه الأرض كنزًا؛ فإنه لا يدخل في البيع، بل يكون لصاحبه إذا كان مكتوبًا عليه، أو ما أشبه ذلك، وإن لم يكن مكتوبًا عليه؛ فإنه لمن وجده؛ لأنه ليس داخلًا في البيع. اهـ
وقد أشرنا إلى المسألة الأخيرة من كلامه -رحمه الله- في كتاب الزكاة عند الكلام على الرِّكاز.