للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٨]: إذا بلغ الصبي بعد أن صلَّى، فهل تلزمه إعادة الصلاة؟

• ذهب جمهور العلماء إلى وجوب إعادة الصلاة عليه؛ لأنَّ الأَوْلَى في حَقِّهِ نافلة، ولأنه وجد سبب الوجوب، فيشبه ما إذا صلى قبل الوقت؛ فإنها تلزمه الإعادة بعد الوقت، وقاسوها على الحج.

• وذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه لا يلزمه إعادتها؛ لأنه قد أدى وظيفة الوقت وصلَّى كما أُمِرَ، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض الحنابلة.

ورجَّحَ هذا القول الشيخ ابن عثيمين، فقال: والرَّاجح أنه لا يعيد الصوم، ولا الصلاة؛ لأنه صلَّى وصام على الوجه الذي قد أُمِرَ، فسقط عنه الطلب بالفعل، ويؤيد هذا أنه يقع كثيرًا، ولم يحفظ عن الصحابة أنهم يأمرون من بلغ في أثناء الوقت بالإعادة. اهـ

قال النووي -رحمه الله-: والجواب عن المصلي قبل الوقت أنه غير مأمور به، ولا مندوب إليه، ولا مأذون فيه، بخلاف مسألتنا. اهـ

والجواب عن قياسهم بالحج: أنَّ الحج غير مأمور به كالصلاة؛ فإنه يضرب على تركها، والله أعلم، وهذا القول هو الصواب، وبالله التوفيق. (١)

[مسألة [٩]: هل تجب الصلاة على النائم؟]

قال المرداوي -رحمه الله- في «الإنصاف» (١/ ٣٦٤): أما النائم؛ فتجب الصلاة عليه إجماعًا. اهـ


(١) وانظر: «المجموع» (٣/ ١٢ - ١٣)، «المغني» (٢/ ٥٠)، «الشرح الممتع» (٢/ ٢١)، «غاية المرام» (٣/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>