للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٨ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إلَى المُصَلَّى وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

فيه: أنَّ الصلاة قبل الخطبة، وقد تقدم الكلام على ذلك، وفيه أنه يُستحبُّ أن يخطب الناس قائمًا مقابلًا لهم بدون منبر، وقد بوَّبَ عليه البخاري في «صحيحه»: [باب الخروج إلى العيدين بغير منبر].

وفيه: أن الخطبة تكون بعد الصلاة، وقد تقدم ذلك، والله أعلم.

٤٧٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «التَّكْبِيرُ فِي الفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَى وَخَمْسٌ فِي الآخِرَة وَالقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ البُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: عدد التكبيرات في صلاة العيد.]

• في المسألة أقوالٌ، أقواها قولان:

القول الأول: يكبر في الأولى سبعًا، وفي الركعة الثانية خمسًا، وكلاهما قبل القراءة، وهذا قول جمهور العلماء، ورُوي عن جمعٍ من الصحابة، والتابعين.

ثم اختلف هؤلاء: هل يحسب من السبع تكبيرة الإحرام، أم لا؟

• فمنهم من قال: تحسب التحريمة من السبع، وهو قول مالك، وأحمد، وصحَّ ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ١٧٣)، وهو ظاهر فعل أبي هريرة -رضي الله عنه- كما في «الموطإ» (١/ ١٨٠)، و «مصنف عبد الرزاق» (٣/ ٢٩٢) بإسناد صحيح.

• ومنهم من قال: لا تحسب التحريمة من السبع، وهو قول الشافعي.

ولِلَّيث، والأوزاعي قولان كالمذهبين.


(١) أخرجه البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩).
(٢) حسن لغيره. أخرجه أبوداود (١١٥١)، وفي إسناده عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي، وهو ضعيف.
وله شاهد من حديث عائشة: أخرجه أبوداود (١١٥٠)، وابن ماجه (١٢٨٠)، وأحمد (٦/ ٧٠)، والبيهقي (٣/ ٢٨٧) وفي إسناده ابن لهيعة، فالحديث حسن بطريقيه. وانظر «الإرواء» (٦٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>