للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَفْصِيلَ فِيهَا. وَهَذِهِ أَقْوَالٌ شَاذَّةٌ غَيْرُ ثَابِتَةٍ عَمَّنْ نُقِلَتْ عَنْهُ. اهـ

ثم نقل عن ابن المنذر أنه نقل الإجماع على ذلك. وحديث عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- حجة المسألة، وهو مخصص للآية.

قال ابن قدامة -رحمه الله- (١٢/ ٤٢٧): وَالْحِرْزُ مَا عُدَّ حِرْزًا فِي الْعُرْفِ؛ فَإِنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ فِي الشَّرْعِ مِنْ غَيْرِ تَنْصِيصٍ عَلَى بَيَانِهِ، عُلِمَ أَنَّهُ رَدَّ ذَلِكَ إلَى أَهْلِ الْعُرْفِ؛ لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ إلَى مَعْرِفَتِهِ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ، فَيُرْجَعُ إلَيْهِ، كَمَا رَجَعْنَا إلَيْهِ فِي مَعْرِفَةِ الْقَبْضِ وَالْفُرْقَةِ فِي الْبَيْعِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ. اهـ (١)

[مسألة [٣]: من سرق من دار هو داخلها، ولكن من حجرة أخرى، وكل يغلق على حجرته بابه؟]

• قال بعض أهل العلم: فيه القطع؛ لأنه سرق من حرز مثله، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، ورواية عن أبي حنيفة.

• وقال بعض أهل العلم: لا يقطع، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وأبي حنيفة في رواية.

والقول الأول أقرب إذا سرق منها في حال كونها محروزة، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٤]: من جمع المتاع في البيت، وانكشف أمره قبل إخراجه؟]

• الذي عليه عامة أهل العلم: أنه لا قطع عليه حتى يخرجه من البيت؛ فلعله


(١) وانظر: «الحدود والتعزيرات» عند ابن القيم (ص ٣٦٢) «الأوسط» (١٢/ ٣٠٧).
(٢) «الأوسط» (١٢/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>