للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: رطوبة فرج المرأة.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٢/ ٥٧٠): رطوبة الفرج ماءٌ أبيض متردد بين المذي، والعرق. اهـ

• وقد اختلف العلماء فيه على قولين:

الأول: نجاسته، وهو قولٌ للشافعي، ورواية عن أحمد، واستدلوا بحديث أُبَي ابن كعب في «الصحيحين» (١): أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة، فلم يُنزل؟ قال: «يغسل ما مسَّ المرأة منه، ثم يتوضأ، ويصلي».

الثاني: طهارته، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة، والأصح عند الشافعية صححه النووي في «شرح المهذب»، ثم ابن الملقن في «شرح العمدة»، واستدلوا بحديث عائشة الذي في الباب، مع أنَّ المني قد خالطته تلك الرطوبة، وأيضًا فإنَّ القول بنجاسته فيه من الحرج، والمشقة ما لا يعلمه إلا الله تعالى، خصوصًا من ابْتُلي به من النساء.

وقد رجَّحَ هذا القول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-، وأما الحديث الذي استدلوا به، فليس بصريح، بل يحتمل أن يكون الغسل لما أصابه من مذي المرأة؛ فإنها أشد مذيًا من الرجل، والله أعلم. (٢)


(١) أخرجه البخاري (٢٩٣)، ومسلم (٣٤٦).
(٢) انظر: «شرح المهذب» (٢/ ٥٧٠)، «الشرح الممتع» (١/ ٣٩١)، «توضيح الأحكام» (١/ ١٨٠ - ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>