للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٩ - وَعَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ -رضي الله عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: كَانَ إذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

٢٩٠ - وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رضي الله عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: حكم التفريج بين اليدين في السجود.]

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- في «فتح الباري» (٨٠٧): وفي استحباب التجافي في السجود أحاديث كثيرة، لم يخرج البخاري منها غير هذا -يعني حديث ابن بحينة- والقول باستحبابه قول جمهور العلماء، وذكر الترمذي أن العمل عندهم عليه، وهذا يشعر بأنه إجماع منهم.

ثم قال ابن رجب -رحمه الله-: فان أطال السجود ولحقته مشقة بالتفريج، فله أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه، وقد روى ابن عجلان، عن سُمَي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: اشتكى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَشَقَّةَ السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: «استعينوا بالركب» خَرَّجَه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وهذا لفظه، وابن حبان في «صحيحه» والحاكم (٣)، ورواه الثوري، وابن عيينة، وغيرهما، عن


(١) أخرجه البخاري (٨٠٧)، ومسلم (٤٩٥).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٤٩٤).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٩ - )، وأبو داود (٩٠٢)، والترمذي (٢٨٦)، وابن حبان (١٩١٨)، والحاكم (١/ ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>