للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوجًا آخر. اهـ

فائدة الخلاف: أنَّ من قال: ينفسخ ظاهرًا فقط. فإنَّ المفقود لو طلق، أو ظاهر بعد الفراق؛ لزمه ذلك، ولو ماتت وجاء المفقود؛ ورثها، وترثه إذا مات، وإذا جاء ولم يختر زوجته؛ فإنَّ الثاني يجدد العقد عليها، ومن قال: ينفسخ ظاهرًا وباطنًا. فالحكم عنده بخلاف ذلك. (١)

[مسألة [٩]: إن قدم زوجها الأول بعد تربصها قبل التزوج؟]

• هو أحق بها عند أكثر أهل العلم وعامتهم.

• وقال بعض أصحاب الشافعي: إذا انقضت المدة؛ بطل نكاح الأول.

والقول الأول هو الصحيح؛ لأنه إنما أُبيح لها التزويج؛ لأنَّ الظاهر موته، فإذا بان حيًّا؛ انخرم ذلك الظاهر، وكان النكاح بحاله. (٢)

[مسألة [١٠]: إذا قدم زوجها بعد أن تزوجت بآخر؟]

• أكثر أهل العلم على أنه إذا قدم قبل دخول الثاني بها؛ فهي امرأته، وهو أحق بها، وإن قدم بعد دخوله بها؛ يُخيَّر بين امرأته، وبين صداقه. وهو قول الحسن، وعطاء، وخِلاس، والنخعي، وقتادة، وأحمد، ومالك، وإسحاق، وغيرهم؛ لأنَّ هذا هو الذي قضى به عمر -رضي الله عنه-، وبين شيخ الإسلام أنَّ قضاء عمر يوافق


(١) انظر: «الإنصاف» (٩/ ٣٠١) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٦) «البيان» (١١/ ٤٧) «الشرح الممتع» (٥/ ٦٨٤).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٢٥٢) «البيان» (١١/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>