للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له أن يمسها حتى يكفر؛ ولأنَّ الظهار قد صح فيها، وحكمه لا يسقط بالطلاق المزيل للملك والحل، فبملك اليمين أولى.

• وقال بعض الحنابلة: يسقط الظهار بملكه لها، كما لو ظاهر منها وهي أمته. والصحيح القول الأول. (١)

[مسألة [٢٤]: إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة؟]

كأن يكون له أربع نسوة، فيقول: أنتنَّ عليَّ كظهر أمي. ففيه خلاف بين أهل العلم.

• فأكثر أهل العلم يقولون: عليه كفارة واحدة. صحَّ ذلك عن عمر، وجاء عن علي -رضي الله عنهما-، وهو قول عروة، وطاوس، وعطاء، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والشافعي في القديم.

وحجتهم في ذلك أنه قول عمر، وعلي -رضي الله عنهما-، ولا يعلم لهما مخالف؛ ولأنَّ الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة؛ أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى.

• وذهب الحسن، والنخعي، والزهري، ويحيى الأنصاري، والحكم، والثوري، والشافعي في الجديد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر إلى أنه يجب عليه لكل امرأة كفارة؛ لأنه وجد الظهار، والعود في حق كل امرأة منهن؛ فوجب


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٧٧ - ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>