للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٨٥ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رضي الله عنه- أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ، فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُودَاوُد هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. (١)

وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ -رضي الله عنه- سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ: فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، فَلْيُشْهِدِ الآنَ. (٢)

وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِوَايَةٍ (٣): وَيَسْتَغْفِرِ اللهَ. (٤)

١٠٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٥)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: للزوج إرجاع امرأته المطلقة الرجعية ما دامت في العدة.]

أجمع أهل العلم على أنَّ للزوج أن يرجع طليقته التي قد دخل بها بعد الطلقة


(١) صحيح. أخرجه أبوداود (٢١٨٦)، ولفظه: (طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد). وإسناده حسن رجاله ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث.
(٢) أخرجه البيهقي في «سننه» (٧/ ٣٧٣) بإسناد صحيح من طريق ابن سيرين عن عمران، وقد قال الدارقطني: إن ابن سيرين لم يسمع من عمران، ولكن قد أثبت سماعه منه ابن معين كما في «الجرح والتعديل» وأحمد كما في «مسائل ابنه صالح» (٢/ ٢٩٦) والمثبت مقدم على النافي. فالإسناد صحيح.
(٣) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٨/ ١٨١) وهي أيضًا من طريق ابن سيرين، عن عمران. والإسناد صحيح إلى ابن سيرين.
(٤) رواية البيهقي والطبراني ليست موجودة في المخطوطتين، وهي زيادة من المطبوع.
(٥) تقدم في أوائل الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>