قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٥/ ١٦٠): قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أنَّ السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تُسمع نفسها. اهـ (١)
[مسألة [٤]: هل يستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته؟]
• ذهب أحمد وأصحابه إلى استحباب ذلك؛ لما روى أنس -رضي الله عنه- كما في «الصحيحين» قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول:«لبيك عمرة وحجًّا»، وعنه في «البخاري»(١٥٤٨)، قال: سمعتهم يصرخون بهما صراخًا. وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- في «مسلم»(١٢٤٨): خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نصرخ بالحج صراخًا. وحديث جابر في «مسلم»(١٢١٣): قدم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه مهلين بالحج.
• وذهب الشافعي إلى عدم استحباب ذلك؛ لحديث جابر -رضي الله عنه-، قال: ما سمَّى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في تلبيته حجًّا ولا عمرة. وجاء عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سمع رجلًا يلبي بالحج فضرب صدره، وقال: تعلمه ما في نفسك. أخرجه البيهقي (٥/ ٤٠)، وإسناده ضعيفٌ، فيه عنعنة ابن جريج، وهو مدلس.
قلتُ: القول الأول هو الصواب؛ لقوة أدلتهم، وأما حديث جابر الذي استدلوا به؛ فقد أخرجه الشافعي كما في «المسند»(١/ ٣٧٠)، وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى، وهو كذاب، وأثر ابن عمر -رضي الله عنهما-، فيه ضعفٌ، والذي صحَّ عنه كما في «مصنف ابن أبي شيبة»(٤/ ٤٤١)، أنه قال: يكفيك النية في الحج والعمرة إذا