للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٦]: هل يعتبر التكافؤ في القتل في حدِّ المحاربين؟

• في هذه المسألة قولان لأهل العلم، وهما روايتان عن أحمد، ووجهان في مذهب الشافعية، ومعنى ذلك أنَّ المحارب يُقتل ولو كان حُرًّا والمقتول عبدًا، أو كان مسلمًا والمقتول ذِمِّيًّا، أو مستأمنًا.

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: والأقوى أنه يُقتل؛ لأنه قتل للفساد العام حَدًّا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم، كما يحبس بحقوقهم. اهـ

واختار هذا القول ابن حزم أيضًا. (١)

مسألة [٧]: إن جَرَحَ المحاربُ ولم يقتل، ولم يأخذ مالاً؟

• أما على القول بأنَّ العقوبات على التخيير؛ فيكون ذلك راجعًا إلى اجتهاد الحاكم، وأما على القول بأنها للتنويع كما تقدم، فقالوا: في ذلك القصاص.

• واختلفوا هل القصاص متحتم، أم على اختيار الولي؟ على وجهين في مذهب أحمد، والشافعي. (٢)

مسألة [٨]: هل يشترط في القطع ههنا أن يكونوا أخذوا مالاً بلغ النصاب؟

• اشترط ذلك بعض أهل العلم؛ قياسًا على السرقة، وهو مذهب أحمد، والشافعي، وأصحاب الرأي.

• ولم يشترط ذلك بعض أهل العلم؛ لعدم وجود نص على التقييد المذكور،


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٧٧) «البيان» (١٢/ ٥٠٥ - ) «الفتاوى» (٢٨/ ٣١١) «المحلى» (٢٢٦٣).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٨٠) «البيان» (١٢/ ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>