للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السابقة.

ورجَّح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين القول الأول، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٣٢]: قوله: يكبر مع كل حصاة.]

فيه استحباب التكبير عند رميه لكل حصاة.

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (١٧٥٠): وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أنَّ من لم يكبر؛ فلا شيء عليه. اهـ

[مسألة [١٣٣]: هل يجزئ رميها مرة واحدة؟]

استدل أهل العلم بقوله: «يكبر مع كل حصاة» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رماها متوالية، ولم يرمها دفعة واحدة.

• واختلفوا في الإجزاء إذا رماها دفعة واحدة:

فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا تقع إلا رمية واحدة، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي وغيرهم، وقال عطاء: تجزئه. وقال أبو حنيفة: تجزئه إن سقطت الأحجار متوالية، وإلا فلا تجزئه.

وقول الجمهور أقرب؛ لأنَّ فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقع بيانًا لأمره المتقدم برمي الجمار، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المجموع» (٨/ ١٧٩)، «المحلى» (٧/ ١٣٣).
(٢) وانظر: «المجموع» (٨/ ١٨٥)، «الفتح» (١٧٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>