للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البيت مهجورًا.

قلتُ: والصواب ما ذهب إليه الجمهور، وخير الهدي هدي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد أجاب الشافعي -رحمه الله- على قول من قال: (ليس شيء من البيت مهجورًا) بأَنَّا لم ندع استلامهما هجرًا للبيت، وكيف يهجره وهو يطوف به، ولَكِنَّا نتبع السنة فعلًا وتركًا، ولو كان ترك استلامهما هجرًا لهما؛ لكان ترك استلام ما بين الركنين هجرًا لها، ولا قائل به. (١)

مسألة [١٩]: هل يَسْتَلِم الركنين في كل شوط؟

استحبَّ كثير من الفقهاء استلام الركنين في كل طوفة من السبع؛ لِمَا روى أبو داود (١٨٧٦) من حديث ابن عمر بإسناد حسن، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة، وكان ابن عمر يفعله.

قلتُ: ويشير إلى ذلك أيضًا قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: كلما أتى الركن أشار إليه بشيء، كان عنده، وكبَّر. أخرجه البخاري (١٦١٣)، وجاء عن بعض أهل العلم أنه يستلم في كل وتر من الطواف، وهو قول مجاهد، وطاوس، واستحبَّه بعض الفقهاء.

والصواب القول الأول، وعليه الأكثر. (٢)


(١) وانظر: «الفتح» (١٦١٠)، «شرح مسلم» (٩/ ١٤)، «المجموع» (٨/ ٣٤)، «المغني» (٥/ ٢٢٧)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٤٥٧).
(٢) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٢٧)، «المجموع» (٨/ ٣٥)، «الاستذكار» (١٢/ ١٥٣)، «الإنصاف» (٤/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>