للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: «لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَلْتُك» ... الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

٥٣٧ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ -رضي الله عنها-: أَنَّ فَاطِمَةَ -رضي الله عنها- أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ -رضي الله عنه-. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: من هو الأولى في غسل الميت؟]

أولى الناس في غسل الميت وَصِيُّهُ إنْ كان أوصى، ثم يُقدَّم الأقرب فالأقرب إلى الميت.

قال الشيرازي -رحمه الله- في «المهذب» كما في «المجموع» (٥/ ١٢٩): فإن كان الميت رجلًا لا زوجة له؛ فأولى الناس بغسله الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم. انتهى المراد.

وقال -رحمه الله- كما في «المجموع» (٥/ ١٣٢): وإن ماتت امرأة، ولم يكن لها


(١) صحيح. أخرجه أحمد (٦/ ٢٢٨)، وابن ماجه (١٤٦٥)، وابن حبان (٦٥٨٦)، وإسناده حسن؛ فإن في إسناده محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث كما في «سيرة ابن هشام» (٢/ ٦٤٢) وكما في «دلائل النبوة» (٧/ ١٦٨ - ١٦٩)، ولكن في سند «دلائل النبوة» ضعف. وقد تابع ابن إسحاق صالح ابن كيسان كما في «مسند أحمد» (٦/ ١٤٤) لكن فيه: «فهيأتك ودفنتك» والتهيؤ يدخل فيه الغسل، فالحديث صحيح، وقد صححه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الإرواء» (٣/ ١٦٠).
(٢) ضعيف. أخرجه الدارقطني (٢/ ٧٩) وفي إسناده: عبدالله بن نافع المدني، وهو شديد الضعف، وفيه عون بن محمد الهاشمي، وأمه أم جعفر، وكلاهما مجهول الحال، ولكن عبدالله بن نافع المدني قد توبع عند البيهقي (٣/ ٣٩٦) فتبقى علة الحديث في عون وأمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>