للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فحمله بعض الطريق، أو استأجره ليحفر له عشرين ذراعًا، فحفر له عشرةً، وامتنع من حفر الباقي.

• ومذهب أكثر الفقهاء أنَّ له أجر ما سكن إن كان المستأجَر دارًا، وكذلك أجر غير السكن إن كان المستأجَر غير سكن؛ لأنه أخذ ملك غيره على سبيل المعاوضة؛ فلزمه عوضه كالمبيع، وكما لو تعذر استيفاء الباقي لأمرٍ غالب.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح أنَّ له أجرة ما يستحقه مثله، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٩]: إذا تلفت العين المستأجرة هل تنفسخ الإجارة؟]

إذا تلفت قبل قبضها؛ انفسخت الإجارة بغير خلاف، كما ذكر ابن قدامة -رحمه الله-.

• وإذا تلفت بعد القبض قبل الاستعمال؛ فتنفسخ أيضًا في قول عامة أهل العلم، وخالف أبو ثور، فقال: يستقر الأجر بالقبض، وهو غلطٌ منه؛ لأنَّ المعقود عليه المنافع لا العين.

• وإذا تلفت بعد استعمالها لمدة معينة؛ فإنَّ الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة دون ما مضى، ويكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استُوفي من المنفعة، وهو مذهب أحمد، والشافعي وغيرهما. (٢)

تنبيه: إذاحدث على العين المستأجرة ما يمنع نفعها أصلًا، أو يمنع نفعها


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٦) «الإنصاف» (٦/ ٥٥).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>