للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال بعض أهل العلم -وهو قول بعض الحنابلة، وهو الصواب-: لا يُشترط أن يكون حُرًّا، بل يجوز للعبد أن يزوج وليته؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك، وكونه لا يتصرف إلا بإذن سيده فهذا في الأمور المتعلقة به، وأما هذا الأمر فمتعلق بوليته، وإنما هو يلي العقد فقط ولا ضرر على السيد يلحقه بذلك، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٦]: من يلي تزويج الأمة؟]

أما إن كانت مملوكة لرجل، فهو الذي يلي تزويجها بلا خلاف عند أهل العلم؛ لأنه هو الذي يملكها، فكما يملك بيعها وهبتها؛ فيملك تزويجها.

• وأما إن كانت مملوكة لامرأة، فقال بعضهم: يلي تزويجها ولي سيدتها بإذن سيدتها. وهو قول أحمد، والشافعي، وقال به ابن حزم، وذلك لأنَّ المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها، وفي الحديث الثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأة نفسها» (٢)، فبقي أن يكون وليها ولي سيدتها؛ لأنه هو الذي يزوج السيدة، ويلي عقد النكاح لها، فكذلك لأمتها.

واستدل ابن حزم على ذلك بالآية: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور:٣٢]، فأمر الله بإنكاح العبيد والإماء، والأمر متوجهٌ إلى من ينكح الأحرار أيضًا؛ لأنَّ الأمر واحد، ولا يصفو له هذا الاستدلال.

• ومنهم من قال: تُولِّي أمر أمتها رجلًا يزوجها، وهو قول أحمد في رواية.


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٣٦٧) «الإنصاف» (٨/ ٧٠) «البيان» (٩/ ١٦٩) «الشرح الممتع» (٥/ ١٤٨).
(٢) سيأتي في «البلوغ» برقم (٩٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>