للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي يظهر أنَّ التعريف لا يسقط، فيأثم للتأخير، ويجب عليه التعريف، وليس له التملك، والله أعلم، وأفتت اللجنة الدائمة بعدم التملك (١٥/ ٤٧١).

مسألة [١٣]: إذا أخَّر التعريف في الحول الأول لعجزٍ؟

• أما الإثم فليس عليه أثم، و هل له التملك؟ فيه وجهان للحنابلة:

أحدهما: أن حكمه حكم ما لو تركه مع إمكانه؛ لأنَّ تعريفه في الحول سبب الملك، والحكم ينتفي لانتفاء سببه، سواء انتفى لعذر، أو لغير عذر.

الثاني: أنه يعرفه في الحول الثاني، ويملكه؛ لأنه لم يؤخر التعريف عن وقت إمكانه؛ فأشبه ما لو عرفه في الحول الأول.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب أنه ليس له أن يتملكه؛ لأن الشرع لم يبح للملتقط أن يتملكها إلا بشرط تعريفها، ولم يحصل الشرط؛ فسقط المشروط، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٤]: هل حكم العروض كحكم الأثمان فيما تقدم؟]

• أكثر أهل العلم على عدم الفرق في ذلك بين الأثمان، والعروض، وهو قول أحمد في رواية. وعنه رواية أخرى: أنَّ العروض لا تملك بالتعريف، وهو قول أكثر الحنابلة.


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٩٨ - ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>