للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفِي. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: لعاب الحيوانات.]

في الحديث طهارة لعاب الإبل، وهو كذلك بالإجماع، ويلتحق بطهارة لعابه جميع الحيوانات التي يؤكل لحمها بالإجماع، واختلفوا في لعاب الحمر، والبغال، والسباع، والراجح طهارته كما تقدم الكلام على ذلك، عند الكلام على آسارها في شرح حديث: «إنها ليست بنجس»، يعني الهرة. فراجعه.

مسألة ملحقة: لعاب الآدمي المسلم طاهرٌ بالإجماع، وقد كان جرير بن عبدالله يأمر أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه. أخرجه عبدالرزاق (١/ ١٨٤) عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: كان جرير ... فذكره، وأخرجه البيهقي (١/ ٢٥٥) من طريق قبيصة، عن الثوري به، وهذا إسنادٌ صحيح.

وأما لعاب الكافر فهو طاهرٌ على الصحيح، خلافًا لابن حزم ومن معه، وقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة:٢٨] المراد به نجاسة معنوية كما تقدم بيان ذلك.


(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٨٦ - ١٨٧) (٤/ ٢٣٨)، والترمذي (٢١٢١)، وفي إسناده: شهر بن حوشب مختلف فيه والراجح ضعفه.
ولكن قد جاء عن ابن عمر عند البيهقي (١/ ٢٥٥)، وهو من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن زيد بن أسلم، وغيره، عن ابن عمر به ... ، في قصة ذكرها في الحج قال: وإني تحت ناقة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج. وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>