-رضي الله عنه-، أنه قال: من لم يؤد الزكاة؛ فلا صلاة له. وبإسنادٍ صحيحٍ عنه أنه قال: ما مانع الزكاة بمسلم.
وأجاب الجمهور: أنَّ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- دلَّ على أنَّ مانع الزكاة تحت المشيئة، قالوا: فَتُحْمَل الآية على أنَّ المقصود به تمام الأُخُوَّة، وكمالها بإيتاء الزكاة.
وأما أثر ابن مسعود فخرج مخرج الزجر: يعني ما يصدر هذا العمل من المسلم الكامل الإسلام. والله أعلم.
وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم. (١)
مسألة [٣]: ماذا يصنع الإمام بمن منعها بُخلا؟
• ذكر أهل العلم أنَّ الإمام يأخذها منه قهرًا، وقال الجمهور: يُعَزِّره على منعها. وقال إسحاق، وأبو بكر بن عبد العزيز: يأخذها وشطر ماله. وقد استُدِلَّ لهذا القول بحديث بهز ابن حكيم، عن أبيه، عن جَدِّه:«من أعطاها مؤتجرًا بها؛ فله أجره، ومن منعها؛ فإنَّا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات رَبِّنَا، لا يحل لآل محمد منها شيء».
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة، منها وهو جواب بعضهم:
١) أنَّ الحديث لا يثبت، فقد قال ابن حِبَّان مُنكِرًا لهذا الحديث قال في بهز: ولولا حديثُه: «فإنَّ آخذوها وشطر ماله»؛ لأدخلته في الثقات. وأشار