للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٦]: هل يصح الاعتكاف في رحبة المسجد؟]

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (٧١٦٥): الرَّحَبَة بِفَتْحِ الرَّاء وَالْحَاء الْمُهْمَلَة بَعْدَهَا مُوَحَّدَة، هِيَ بِنَاء يَكُون أَمَام بَاب الْمَسْجِد غَيْر مُنْفَصِل عَنْهُ، هَذِهِ رَحَبَة الْمَسْجِد، وَوَقَعَ فِيهَا الِاخْتِلَاف، وَالرَّاجِح أَنَّ لَهَا حُكْم الْمَسْجِد؛ فَيَصِحّ فِيهَا الِاعْتِكَاف، وَكُلّ مَا يُشْتَرَط لَهُ الْمَسْجِد؛ فَإِنْ كَانَتْ الرَّحَبَة مُنْفَصِلَة فَلَيْسَ لَهَا حُكْم الْمَسْجِد. اهـ

قلتُ: وقد جزم بصحة الاعتكاف فيها الإمام الشافعي، نقله عنه النووي في «شرح المهذب» (٦/ ٥٠٧)، وهو ظاهر اختيار البخاري؛ فإنه بوب في كتاب الأحكام: [باب من قضى ولاعن في المسجد]، ثم قال تحت هذا الباب: وكان الحسن، وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجًا من المسجد.

قال ابن المنير كما في «الفتح» (٧١٦٥): ولرحبة المسجد حكم المسجد؛ إلا إن كانت منفصلة عنه. اهـ

وقال العيني -رحمه الله- في «عمدة القاري» (٢٤/ ٢٤٥): وهي الساحة، والمكان المتسع أمام باب المسجد غير منفصل عنها، وحكمها حكم المسجد؛ فيصح فيها الاعتكاف في الأصح، بخلاف ما إذا كانت منفصلة. اهـ

[مسألة [٧]: خروج المعتكف للغائط والبول.]

أجمع أهل العلم على أنَّ للمعتكف الخروج للغائط والبول، نقل الإجماع غير

<<  <  ج: ص:  >  >>