قلتُ: وقد جزم بصحة الاعتكاف فيها الإمام الشافعي، نقله عنه النووي في «شرح المهذب»(٦/ ٥٠٧)، وهو ظاهر اختيار البخاري؛ فإنه بوب في كتاب الأحكام:[باب من قضى ولاعن في المسجد]، ثم قال تحت هذا الباب: وكان الحسن، وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجًا من المسجد.
قال ابن المنير كما في «الفتح»(٧١٦٥): ولرحبة المسجد حكم المسجد؛ إلا إن كانت منفصلة عنه. اهـ
وقال العيني -رحمه الله- في «عمدة القاري»(٢٤/ ٢٤٥): وهي الساحة، والمكان المتسع أمام باب المسجد غير منفصل عنها، وحكمها حكم المسجد؛ فيصح فيها الاعتكاف في الأصح، بخلاف ما إذا كانت منفصلة. اهـ
[مسألة [٧]: خروج المعتكف للغائط والبول.]
أجمع أهل العلم على أنَّ للمعتكف الخروج للغائط والبول، نقل الإجماع غير