للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-رضي الله عنهما-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يُوتر على راحلته. متفق عليه. (١)

• وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الاختيارات» إلى أنَّ الوتر واجبٌ على من قام من الليل؛ لحديث ابن عمر: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا»، ولحديث: «أوتروا يا أهل القرآن».

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور؛ لِمَا تقدَّم من الأدلة، والله تعالى أعلم. (٢)

[مسألة [٣]: أقل الوتر، وأكثره.]

قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٤/ ٢١ - ٢٢): قد سبق أنَّ مذهبنا أنَّ أقلَّه ركعة، وأكثره إحدى عشرة، وفى وجهٍ ثلاث عشرة، وما بين ذلك جائز، وكلما قرب من أكثرِه كان أفضل، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الوتر إلا بثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة، كهيئة المغرب. قال: ولو أوتر بواحدة، أو بثلاث، بتسليمتين لم يصح. انتهى المراد.

وقد استُدِلَّ لأبي حنيفة بحديث أبي سعيد مرفوعًا: «نهى عن البُتيراء: أنْ يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها»، أخرجه ابن عبد البر (١٣/ ٢٥٤)، وهو حديث ضعيفٌ، فيه: عثمان بن محمد بن ربيعة، قال العُقيلي: الغالب على حديثه


(١) أخرجه البخاري برقم (٩٩٩)، ومسلم برقم (٧٠٠) (٣٨).
(٢) وانظر: «المجموع» (٤/ ١٩ - ٢٠)، «الفتح» لابن رجب (٦/ ٢١٠ - ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>