للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: صفة التحالف.]

قال ابن عبد البر -رحمه الله- في «التمهيد» (١٢/ ٢٣٤) -نقلًا عن القائلين بالتحالف-: وبُدئ البائع باليمين، ثم قيل للمشتري: إما أن تأخذ بما حلف عليه البائع، وإما أن تحلف على دعواك وتبرأ؛ فإن حلفا جميعًا؛ رُدَّ البيع، وإن نكلا جميعًا؛ رُدَّ البيع، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر؛ كان البيع لمن حلف. انتهى المراد.

قلتُ: ولا يشترط تقدم البائع باليمين كما أشار إلى ذلك الإمام العثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٨/ ٣٤٧)، وهو قول جماعة من الشافعية. (١)

[مسألة [٣]: إن قال البائع: بعتك العبد بألف. فقال المشتري: بل هو والعبد الآخر بألف؟]

• مذهب الحنابلة، وأبي حنيفة أنَّ القول قول البائع مع يمينه؛ لأنَّ البائع ينكر بيع العبد الزائد؛ فكان القول قوله؛ لأنَّ الأصل بقاء السلعة في ملكه.

• وقال الشافعي: يتحالفان؛ لأنهما اختلفا في أحد عوضي العقد، وهذا اختيار جماعة من الحنابلة.

قلتُ: الذي يظهر لي أنَّ قول الشافعي أرجح؛ إلا أن تظهر قرائن تقوي أحد الجانبين؛ فيكون القول قوله مع اليمين، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «الإنصاف» (٤/ ٤٤٦) ط/الإحياء، «البيان» (٥/ ٣٦١).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٢٨٤)، «الإنصاف» (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>