قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١/ ٦٨): والصحيح عندي طهارة البغل، والحمار؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يركبها، وتُرْكَب في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسًا؛ لبَيَّنَ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذلك، ولأنهما مما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما، فأشبه السِّنَّور، وقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الحمر:«إنها رجس»، أراد أنها محرمة، كقوله تعالى في الخمر، والميسر، والأنصاب، والأزلام {رِجْسٌ}، ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدروهم؛ فإنه نجس؛ لأن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره. انتهى.
[مسألة [٣]: سؤر ما يؤكل لحمه.]
قال أبو بكر بن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط»(١/ ٢٩٩): أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أنَّ سؤر ما يؤكل لحمه طاهرٌ، يجوز شربه، والتطهر به. انتهى.
[مسألة [٤]: سؤر الخيل.]
قال أبو عبيد -رحمه الله- في «الطهور»(ص ٢٩١): الأمر فيها سهل؛ لأنَّ أهل العراق يرخصون أكل لحمها. اهـ
قلتُ: الخيل مباحة الأكل عند الجمهور، خلافًا للحنفية، والمالكية، فعلى هذا فهي تدخل في المسألة السابقة.
قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط»(١/ ٣١٣): وكان ابن عمر (١)، والحسن، وابن سيرين، والحكم، وحماد لا يرون بسؤر الفرس بأسًا. انتهى.
(١) إسناده صحيح كما في «الأوسط» لابن المنذر (١/ ٣١٣).