للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجمعة. وفي رواية: والعيد.

مسألة [١٦]: السواك، والطِّيب يوم الجمعة.

• استحب أهل العلم أن يتسوك الرجل، ويتطيب يوم الجمعة؛ لحديث سلمان المتقدم في المسألة [٩]، والأحاديث التي في معناه في الباب.

• وذهب ابن حزم في «المحلَّى» إلى وجوب السواك والطِّيب، واستدل بحديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، في «الصحيحين» (١)، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال: «غسل يوم الجمعة واجبٌ على كل محتلم، وأن يستَنَّ، وأنْ يمسَّ طيبًا إنْ وجد». وقد خالفه عامة أهل العلم، فقالوا بالاستحباب. (٢)

[مسألة [١٧]: كم أذان لصلاة الجمعة؟]

أخرج البخاري في «صحيحه» (٩١٢) من حديث السائب بن يزيد -رضي الله عنه-، قال: كان الأذان يوم الجمعة أَوَّلُهُ إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، فلما كان عثمان، وكَثُرَ الناس؛ زاد الأذان الثالث على الزوراء.

ومعنى قوله: (الثالث)، أي: باعتبار تسمية الإقامة أذانًا؛ فالثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأبي بكر، وعمر، أنهم كانوا يؤذنون أذانًا واحدًا.

وهذا هو الذي ينبغي العمل به، فخير الهَدي هدي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

• ومع ذلك فقد ذهب أكثر العلماء إلى العمل بما زاده عثمان -رضي الله عنه-، واستدلوا


(١) أخرجه البخاري برقم (٨٨٠)، ومسلم برقم (٨٤٦).
(٢) انظر: «الفتح» لابن رجب (٥/ ٣٧٣)، «المحلَّى» (٥٣٦) (١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>