للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وطؤها؛ بحكم الملك، وتزويجها وإجارتها، وحكمها حكم الأمة في جميع أحكامها؛ إلا فيما ينقل الملك فيها، أو يراد له كالرهن، ففي ذلك خلاف. (١)

مسألة [١]: من بعضه حرّ، هل يرث أم لا؟

• من أهل العلم من جعل حكمه كحكم العبد الخالص، وهو قول مالك، والشافعي في القديم. قال ابن الَّلبَّان: هذا غلطٌ؛ لأنه ليس لمالك باقيه على ما عُتِق منه ملك، ولا ولاء ولا هو ذو رحم.

• ومن أهل العلم من قال: هو كالحر؛ فلا يرثه مالكُ باقيه، وإنما ميراثه لورثته، وهو قول الحسن، وجابر بن زيد، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد.

• ومنهم من قال: يورث عنه ولا يرث، وهو قول طاوس، وعمرو بن دينار، وأبي ثور، والشافعي في الجديد.

• ومنهم من قال: يرث ويورث عنه، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وهو قول أحمد، وعثمان البتي، وابن المبارك، والمزني، وأهل الظاهر.

وهذا القول الأخير هو أقرب الأقوال، والله أعلم. وهو ظاهر اختيار الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.

تنبيه: إن كان كسب المبعض بجزئه الحر، مثل إن كان قد هايأ السيد على


(١) انظر: «المغني» (٩/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>