للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالرجوع إلى قومه، ويمكنه الرجوع إلى المسلمين، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: إن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم مقابل دفع الجزية؟]

• قال جماعةٌ من الفقهاء: لا يجوز ذلك في نسائهم، وذراريهم؛ لأنهم صاروا غنيمة بالسبي، وأما الرجال؛ فيجوز ذلك فيهم في مذهب أحمد، ولا يزول التخيير الثابت فيهم، ومذهب أحمد هو الصحيح.

• وقال أصحاب الشافعي: يحرم قتلهم كما لو أسلموا.

وأُجيب بأنه بدل لا تلزم الإجابة إليه؛ فلم يحرم قتلهم كعبدة الأوثان. (٢)

تنبيه: الرقيق والمال الْمُفْدَى به سبيله سبيل الغنمية، يُخمَّس، ثم يقسم بلا خلاف. (٣)

[مسألة [٥]: بيع الرقيق الكافر من الكفار.]

• منع من ذلك الحسن، وأحمد؛ لأنَّ بقاءه بين المسلمين يعرضه ظاهرًا للإسلام.

• وأجاز ذلك الشافعي، وأبو حنيفة؛ لأنه كافر، والأصل في البيع الجواز؛ مالم يأت دليل بالتحريم، وهذا القول أظهر، والله أعلم. (٤)


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٧).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٨ - ).
(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ٤٩).
(٤) انظر: «المغني» (١٣/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>