للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٦]: أهداب العينين.]

الأهداب هو الشعر الذي على الأجفان.

• ومذهب الحنابلة، وأبي حنيفة أنَّ في جميعها الدية، وفي الواحد ربع الدية.

• ومذهب مالك، والشافعي أنَّ فيها حكومة، وهو الصواب. (١)

[مسألة [٧]: دية الأذنين.]

• عامة أهل العلم على أنَّ الأذنين فيهما الدية، وفي الواحدة منهما نصف الدية؛ لحديث عمرو بن حزم: «وفي الأذن خمسون من الإبل» ونُقل ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود -رضي الله عنهم-.

• وعن مالك رواية أنَّ فيها حكومة، وحمل الحديث المذكور على ذهاب السمع مع الأذن، والأقرب قول الجمهور، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٨]: استحشاف الأذن بالجناية.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ١١٥): فَإِنْ جَنَى عَلَى أُذُنِهِ، فَاسْتَحْشَفَتْ، وَاسْتِحْشَافُهَا كَشَلَلِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ؛ فَفِيهَا حُكُومَةٌ. وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ فِي الْآخَرِ: فِي ذَلِكَ دِيَتُهَا؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَتْ دِيَتُهُ بِقَطْعِهِ، وَجَبَتْ بِشَلَلِهِ، كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ.

قال: وَلَنَا أَنَّ نَفْعَهَا بَاقٍ بَعْدَ اسْتِحْشَافِهَا وَجَمَالَهَا؛ فَإِنَّ نَفْعَهَا جَمْعُ الصَّوْتِ،


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١١٤) «البيان» (١١/ ٥١٨).
(٢) انظر: «ابن أبي شيبة» (٩/ ٢٦ - ) «البيان» (١١/ ٥١٩) «البيهقي» (٨/ ٨٥) «المغني» (١٢/ ١١٤ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>