للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ} الآية [المائدة:١٠٦]، قالوا: ويُستحلَفان بعد العصر ما خانا، ولا كتما، ولا اشتريا به ثمنًا قليلًا.

• وذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة إلى أنَّ شهادتهم لا تقبل؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق:٢]، وقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة:٢٨٢]، وادَّعَوا نسخ الآية السابقة، ومنهم من قال: {مِنْكُمْ}، أي: من عشيرتكم {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة:١٠٦]، أي: من غير عشيرتكم.

والصحيح القول الأول، وادِّعاءُ النسخ غير مقبول، والتأويل المذكور مستبعد، والله أعلم، وانظر كتابي «فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن». (١)

[مسألة [٣]: هل تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض؟]

• ذهب الجمهور إلى عدم قبول شهادتهم على بعضهم، وهو قول الحسن، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وغيرهم؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}، وقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}.


(١) وانظر: «المغني» (١٤/ ١٧٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>