للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك، والشافعي، والعنبري، واختاره الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الراجح؛ لأنها حق من الحقوق؛ فلا تسقط بالموت، والله أعلم. (١)

تنبيه: إذا طالب الشريك بالشفعة، ثم مات؛ ورثت بلا خلاف كما ذكر ذلك ابن قدامة في المصدر المتقدم.

[مسألة [٢٣]: إذا مات المفلس هل تنتقل الشفعة إلى الورثة إذا كان قد طالب؟]

• مذهب الحنابلة، والشافعية أنها تنتقل إلى الورثة؛ لأنها حق من حقوق مورثهم، فلا يسقط حقه لكونه مفلسًا، وحقوق الغرماء متعلقة بالتركة، وليست حقوقهم واجبة في عين التركة.

• وقال أبو حنيفة: لا شفعة للورثة؛ لأنَّ الحق انتقل إلى الغرماء.

وأُجيب: بعدم التسليم بأنَّ التركة انتقلت إلى الغرماء، بل هي للورثة؛ بدليل أنه لو زاد ثمنها لما أعطي الغرماء إلا حقهم فقط، وإنما يتعلق حقهم بها كما أشرنا إلى ذلك، والقول الأول هو الراجح، والله أعلم.

[مسألة [٢٤]: توكل الشفيع في البيع أو الشراء هل يسقط حقه من الشفعة؟]

• من أهل العلم من قال: لا تسقط الشفعة، سواء كان وكيلًا للبائع أو للمشتري، وهذا قول الشافعي، وبعض الحنابلة.

• ومنهم من قال: تسقط إذا كان وكيلًا للبائع دون المشتري؛ لأنه ربما حابى


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٥١٠) «المهذب» (١٤/ ٣٤٤) مع الشرح، «الإنصاف» (٦/ ٢٨١) «المحلى» (١٦٠٣) «الشرح الممتع» (٤/ ٤٨٤) ط/الآثار.

<<  <  ج: ص:  >  >>