للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤٨]: إذا شرط المرتهن أن ينتفع بالرهن؟]

قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- (٦/ ٥١٠): فَإِنْ شَرَطَ فِي الرَّهْنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ الْمُرْتَهِنُ؛ فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الرَّهْنِ. وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْمَبِيعِ، قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ بِدِينَارِ، بِشَرْطِ أَنْ تَرْهَنَنِي عَبْدَك يَخْدُمُنِي شَهْرًا. فَيَكُونُ بَيْعًا وَإِجَارَةً، فَهُوَ صَحِيحٌ. وَإِنْ أَطْلَقَ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ؛ لِجَهَالَةِ ثَمَنِهِ. وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي الْبَيْعِ مَنْفَعَةَ الرَّهْنِ إلَى أَجَلٍ فِي الدُّورِ وَالْأَرْضِينَ، وَكَرِهَهُ فِي الْحَيَوَانِ وَالثِّيَابِ، وَكَرِهَهُ فِي الْقَرْضِ. وَلَنَا أَنَّهُ شَرَطَ فِي الرَّهْنِ مَا يُنَافِيه؛ فَلَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ شَرَطَهُ فِي الْقَرْضِ. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي يظهر -والله أعلم- صحة ذلك في البيع إنْ تميز ثمن المبيع ومقدار الأجرة ولم تأخذ الإجارة بعض ثمن المبيع؛ لأنه يصبح بيعًا وإجارة بعقد واحد، وهذا جائز بلا إشكال بالشرط المذكور، وأما في القرض فلا يجوز؛ لأنه يصبح قرضًا جرَّ نفعًا بشرط، وذلك ربا.

[مسألة [٤٩]: انتفاع المرتهن بالمركوب والمحلوب.]

• جمهور الفقهاء على أنَّ المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالركوب، ولا بالحليب؛ لأنها ملك للراهن، والأصل في مال المسلم الحرمة، وأوَّلوا حديث أبي هريرة الذي في الباب بأنَّ المراد به الراهن نفسه له أن يركبها ويحتلبها، كما كان قبل الرهن، وبعضهم حمله على أنه منسوخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>