للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأما إن تعمد الحدث ففيه قولان:

الأول: أنه يعيد، ويبطل طوافه الأول، وهو قول الحسن، ومالك، وأحمد، وبعض الشافعية.

الثاني: أنه يبني، ولا يبطل طوافه الأول، وهذا قول أكثر الشافعية، وهو مقتضى قول من لا يشترط الطهارة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب أنه يبني في الحالتين، والله أعلم. (١)

[مسألة [٥٢]: من أين يقع البناء؟]

• يبني من المكان الذي انقطع منه عند أكثر الشافعية، واختار هذا القول الشيخ ابن باز -رحمه الله-، وذهب أحمد، وبعض الشافعية إلى أنه يبني من الحجر الأسود، ويعيد الشوط الذي انقطع فيه.

قلتُ: والراجح القول الأول، وأظنُّ أنَّ أحمد قال ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٥٣]: قوله: «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم -عليه السلام-».]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٨/ ١٧٥): هذا دليل لِمَا أجمع عليه العلماء: أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين. اهـ


(١) وانظر: «المجموع» (٨/ ٤٨ - )، «المغني» (٥/ ٢٤٩).
(٢) وانظر: «المجموع» (٨/ ٤٩)، «المغني» (٥/ ٢٤٧)، «فتاوى اللجنة» (١١/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>