للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: إذا سافر أحد الوالدين، فمن أحق بالحضانة؟]

أما إن سافر أحدهما لحاجة ثم يعود؛ فالمقيم أحق به؛ لأنَّ السفر فيه مشقة، والطفل غني عنها، وأما إن سافر أحدهما للإقامة ببلد آخر؛ فإن كان الطريق، أو البلد مخوفًا؛ فالمقيم أحق به، وإن كان الطريق، والبلد آمنين، فاختلف الفقهاء في ذلك.

• فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد في رواية أنَّ الأب أحق، سواء كان هو المسافر، أم المقيم؛ وذلك ليتمكن من تربية الولد، وتأديبه، وتعليمه، وهو قول شريح، وظاهر اختيار شيخ الإسلام.

• وقال أحمد في رواية: الأم أحق؛ وذلك لأنها هي المستحقة للحضانة إذا لم تتزوج، فتبقى على حالها.

• وقال الحنفية: إن كان المنتقل هو الأب؛ فالأم أحق به، وإن كان المنتقل هي الأم؛ فالأب أحق به، إلا أن تنتقل إلى البلد الذي كان فيه النكاح؛ فهي أحق به.

• وعن أبي حنيفة قول آخر، وهو: إن انتقلت من بلد إلى قرية؛ فالأب أحق، وإن انتقلت إلى بلد آخر؛ فهي أحق.

قال الحافظ ابن القيم -رحمه الله-: وَهَذِهِ أَقْوَالٌ كُلّهَا كَمَا تَرَى لَا يَقُومُ عَلَيْهَا دَلِيلٌ يَسْكُنُ الْقَلْبُ إلَيْهِ؛ فَالصّوَابُ النّظَرُ وَالِاحْتِيَاطُ لِلطّفْلِ فِي الْأَصْلَحِ لَهُ، وَالْأَنْفَعِ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>