للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدل على قول الجمهور حديث أبي موسى في «البخاري»: «فكُّوا العاني، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض». (١)

[مسألة [٢٢]: من فدى الأسير المسلم من الكفار، فهل يلزم الأسير أن يعطيه ماله؟]

ذكر أهل العلم أن ذلك إذا كان بإذن الأسير، وطلبه؛ لزمه أن يؤدي ذلك، ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك.

• وإن كان بغير إذنه، وطلبه، فقال بعضهم: يلزمه أن يعطيه. وهو قول الحسن، والنخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وأحمد. وقال به الليث إذا كان موسرًا. قال: وإن كان معسرًا؛ فعلى بيت المال.

• وقال الثوري، والشافعي، وابن المنذر: لا يلزمه؛ لأنه متبرع بذلك.

والذي يظهر أنه إن كان قاصدًا الرجوع؛ فعلى بيت المال أن يعطيه، وإلا رجع على صاحبه، وإن كان فقيرًا لا يستطيع القضاء؛ وجب على المسلمين القادرين كفائيًا، وإن لم يكن قاصدًا الرجوع؛ فليس له أن يرجع، والله أعلم. (٢)

مسألة [٢٣]: أهل الحرب إذا استولوا على أهل ذمتنا، فسبوهم، ثم قُدر عليهم؟

ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أنه يجب ردهم إلى ذمتهم، ولا يجوز استرقاقهم، ولا أخذ أموالهم؛ إلا أن يقاتلوا مع الكفار طواعية. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ١٣٥ - ) «الفتح» (٣٠٤٦).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ١٣٤ - ).
(٣) انظر: «المغني» (١٣/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>