للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لورثته المسلمين؛ لأنَّ هذا هو قضاء علي -رضي الله عنه-، ولأنه أولى من الطلاق في المرض المخوف.

والذي يظهر أنَّ القول الأول هو الصواب كما تقدم، وهو ترجيح ابن قدامة، ورجحه الإمام ابن عثيمين، واستدل على ذلك بالحديث المتقدم، ورد على الاستدلال بفعل بعض الصحابة بأنه ليس بإجماع حتى يلزم القول به، وأجاب الشوكاني بأنَّ فعل علي -رضي الله عنه- ليس بحجة، قال: ويحتمل أنه صرفه لورثته؛ لكونه كان والي المسلمين، فصرفه لهم لا على سبيل الميراث، والله أعلم. (١)

مسألة [٩]: إذا لحق المرتد بدار الحرب، فماذ يصنع بماله إذا لم يمت بعدُ؟

• مذهب أحمد، ومالك، والشافعي رحمة الله عليهم أنَّ ماله يوقف، فإذا أسلم؛ دُفِع إليه، وإن مات؛ صار فيئًا.

• وأما الحنفية فيصرفونه إلى من يصرف إليه إذا مات؛ فإن عاد إلى الإسلام؛ فله ما وجد من ماله، ولا يرجع على ورثته بشيء مما أتلفوه. وقال ابن حزم: يأخذه بيت المال فيئًا، ولا يُعاد إليه، وإن أسلم. والله أعلم.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ١٦٢ - ) «الاختيارات» (ص ١٩٦) «أعلام الموقعين» (٣/ ٢٥٤) «الشرح الممتع» (٥/ ١٠٠) ط/الآثار، «مصنف ابن أبي شيبة» (١١/ ٣٥٤) ط/الرشد «سنن ابن منصور» (١/ ١٠٠ - ) «مصنف عبد الرزاق» (١٠/ ٣٣٨ - ) «المحلى» (١٧٤٤) «وبل الغمام» (٢/ ٣٨٠).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ١٦٤ - ) «المحلى» (١٧٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>