للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثبت ذلك عن علي -رضي الله عنه-، وجاء عن غيره، وإذا أشله؛ ففيه الدية، سواء كان ذلك في ذكر الصغير، أو الكبير. (١)

تنبيه: نصَّ جماعةٌ من السلف أنَّ الدية تستحق بقطع الحشفة، وما زاد، وأما ما نقص عن الحشفة ففيه حكومة. وقال بعض الشافعية: فيما زاد حكومة. وقال بعض الحنابلة، والشوكاني: تستحق الدية بقطعه كاملًا، وفي النصف النصف، ثم بحسابه، وهذا أقرب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣٧]: دية الأنثيين.]

• عامة أهل العلم على أنَّ فيهما الدية؛ لما جاء في كتاب عمرو بن حزم: «وفي البيضتين الدية»، وجاء ذلك عن جماعة من الصحابة، ثبت منها أثر علي -رضي الله عنه-.

• وأكثرهم على أنَّ كل واحدة فيها نصف الدية، وقال سعيد بن المسيب: في اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلث؛ لأنَّ من اليسرى يأتي الولد؛ فهي أكثر نفعًا.

وأُجيب بأنَّ ما وجبت الدية في شيئين منه؛ وجب في إحدهما نصفها، كاليدين، وسائر الأعضاء، وتستوي دياتها مع اختلاف نفعها، وإذا رضت الأنثيين؛ ففيهما الدية. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٦) «البيهقي» (٨/ ٩٧) «ابن أبي شيبة» (٩/ ٢١٣ - ) «البيان» (١١/ ٥٤٨) «المحلى» (٢٠٥٩).
(٢) انظر: «ابن أبي شيبة» (٩/ ٢١٥ - ) «البيان» (١١/ ٥٤٨) «المغني» (١٢/ ١٤٦ - ١٤٧)، «السيل».
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٧) «البيان» (١١/ ٥٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>