للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩٤ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رضي الله عنه- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المُحل وَالمُحَلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (١)

٩٩٥ - وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: نكاح التحليل وحكمه.]

هو أن يشترط عليه عند الزواج، أو يشترط هو بنفسه أن يتزوجها حتى يحلها لفلان، وهو زوجها الأول الذي قد بتَّ طلاقها، فهذا الزواج محرم، وباطل عند عامة أهل العلم. وقال أبو حنيفة: يصح النكاح، ويبطل الشرط.

والصحيح قول الجمهور، وقد صحَّ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه قال: سِفاح. وقال عمر -رضي الله عنه-: لا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ، ولا مُحَلَّلٍ له إلا رجمتهما. وهو ثابت عنه أيضًا. (٣)


(١) صحيح. أخرجه أحمد (١/ ٤٤٨)، والنسائي (٦/ ١٤٩)، والترمذي (١١٢٠)، من طرق عن الثوري، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبدالله بن مسعود به.
وإسناده صحيح، ورجاله رجال الشيخين، وقد صححه شيخنا الوادعي -رحمه الله-.
(٢) أخرجه أبوداود (٢٠٧٦)، والترمذي (١١١٩)، وابن ماجه (١٩٣٥)، من طريق الحارث الأعور عن علي به. وإسناده شديد الضعف؛ لأن الحارث قد كذب.
وقد جاء في الباب أحاديث، جاء أيضًا الحديث المذكور عن ابن عباس وجابر وعقبة بن عامر وأبي هريرة. ذكرها ابن كثير في «تفسيره» والسيوطي في «الدر المنثور» عند قوله تعالى: {حتى تنكح زوجًا غيره}.
وفي كل حديث منها ضعف إلا أن الضعف فيها ليس بشديد فهي تصلح للتقوية، وحديث ابن مسعود هو أصح حديث في هذا الباب.
(٣) وانظر: «المغني» (١٠/ ٤٩) «البيان» (٩/ ٢٧٨) «سنن ابن منصور» (٢/ ٤٩ - ) «عبد الرزاق» (٦/ ٢٦٥ - ) «البيهقي» (٧/ ٢٠٨ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>