للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بريرة يدل على أنه فسخ، والطلاق بيد الرجل والأمر ههنا بيد المرأة، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: هل خيار المرأة على الفور، أم على التراخي؟]

• قال أصحاب الرأي: خيار المرأة ما دامت في مجلس الحكم؛ فإنْ فارقته فلا خيار لها.

• وعن الشافعي أنَّ خيارها يمتد ثلاثة أيام. وعنه قول آخر أنه على الفور. وعنه قول ثالث أنه على التراخي. وهذا القول قال به مالك، والأوزاعي، وأحمد، وقال به من التابعين: نافع، وسليمان بن يسار، والزهري، وقتادة وغيرهم. وصحَّ عن ابن عمر، وحفصة -رضي الله عنهم- ما يدل عليه كما في «موطإ مالك» وغيره.

وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خيَّرها ولم يحدد لها أجلًا، ولأنه حق لها، فلا يزول هذا الحق في وقت معين إلا بدليل، ولأنَّ ابن عمر، وحفصة -رضي الله عنهم- ثبت عنهما القول به، قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما مخالفًا من الصحابة. والله أعلم. (٢)

[مسألة [٥]: إذا أمكنته من نفسها، فهل يسقط خيارها؟]

إن كانت تعلم أنَّ لها الخيار شرعًا؛ فيسقط خيارها.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: اتفقوا على أنها إن أمكنته من وطئها؛ سقط خيارها. اهـ

وصحَّ عن ابن عمر، وحفصة القول به كما في «الموطإ».


(١) انظر: «الفتح» (٥٢٨٢) «المغني» (١٠/ ٧٠، ٧٩).
(٢) انظر: «الفتح» (٥٢٨٤) «المغني» (١٠/ ٧١ - ) «زاد المعاد» (٥/ ١٧٣) «موطأ مالك» (٢/ ٥٦٢ - ٥٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>