ثم رأيت حديث بلال عند البيهقي (١/ ٢٧١) بإسناد صحيح بلفظ: «ومسح على الخفين، والعمامة»، ومخرجه مع مسلم واحد، فلا إشكال بعد ذلك، ولله الحمد.
فالراجح هو عدم المسح على ما يوضع على الرأس كهيئة الخمار، والله أعلم.
[مسألة [٤]: المسح على القلنسوة.]
قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط»(١/ ٤٧٢): وكان الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، والنعمان، وإسحاق، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يرون ذلك.
ونقل ابن المنذر عن أنس أنه مسح على قلنسوته، ولكن في إسناده سعيد بن عبد الله بن ضرار، وفيه ضعف، قال أبو حاتم: ليس بقوي، وقد صحَّ عن أبي موسى الأشعري كما في «مصنف ابن أبي شيبة»(١/ ٢٢) أنه مسح على قلنسوته، وقال به الثوري، وابن حزم في «المحلَّى»(٢٠١)، وشيخ الإسلام في «الاختيارات»(ص ١٤)، واختار هذا القول الخلَّال كما في «المغني»(١/ ٣٨٤).
قلتُ: الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ مذهب الجمهور هو الراجح؛ لأنَّ النصوص لم تأت بالقلانس، وإنما جاءت في العمائم مع وجود الفارق بينهما.