الأول: أنَّ إمكانَ الأداءِ شرطٌ في الضمان لا في الوجوب، وهو قول الشافعي، وهو الأصح عند الشافعية.
الثاني: أنَّ إمكان الأداء ليس شرطًا في الضمان، ولا في الوجوب، وهو مذهب أحمد.
الثالث: قال أبو حنيفة: إذا تلف بعد التمكن لم يضمن إلا أن يطالبه الإمام، أو الساعي.
الرابع: قال بعض الشافعية: لا يضمن، وإنْ طُولِبَ.
الخامس: أنَّ إمكان الأداء شرطٌ في الوجوب، وهو قولٌ للشافعي، ومذهب مالك.
قلتُ: الذي يظهر أنَّ الوجوب يتعلق بالذمة بحلول الحول، وأما إنْ تلف النصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة، وليس ذلك عن تفريط منه؛ فالصواب القول الأول: أنه لا يضمن، فيكون إمكان الأداء شرطًا في الضمان كما قال